إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم............
صفحة 1 من اصل 1
إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم............
فصل : ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيرا كان الولد أو كبيرا , بشرطين أحدهما أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته . الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد , في رواية إسماعيل بن سعيد , وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى
وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف , فأخذها , وأنفقها في سبيل الله , وقال للزوج : جهز امرأتك . وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا , متفق عليه . وروى الحسن , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين . رواه سعيد في " سننه " . وهذا نص
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه . رواه الدارقطني . ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي تعلقت به حاجته . ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم . أخرجه سعيد , والترمذي , وقال : حديث حسن .
وروى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي احتاج مالي . فقال : أنت ومالك لأبيك . رواه الطبراني , في " معجمه " مطولا , ورواه غيره , وزاد : إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من أموالهم . وروى محمد بن المنكدر , والمطلب بن حنطب , قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا , ولأبي مال وعيال , وأبي يريد أن يأخذ مالي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك . أخرجه سعيد , في " سننه "
ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه , فقال : ووهبنا له إسحاق ويعقوب . وقال : ووهبنا له يحيى . وقال زكريا : فهب لي من لدنك وليا . وقال إبراهيم : الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق .
وما كان موهوبا له , كان له أخذ ماله , كعبده . وقال سفيان بن عيينة , في قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم ; لأنهم دخلوا في قوله : بيوتكم . فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم , لم يذكر بيوت أولادهم . ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية , فكان له التصرف فيه كمال نفسه . وأما أحاديثهم , فأحاديثنا تخصها وتفسرها , فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه , بقوله : أنت ومالك لأبيك . فلا تنافي بينهما
وقوله : أحق به من والده وولده مرسل , ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه , لا على نفي الحق بالكلية , والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته .
وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف , فأخذها , وأنفقها في سبيل الله , وقال للزوج : جهز امرأتك . وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا , متفق عليه . وروى الحسن , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين . رواه سعيد في " سننه " . وهذا نص
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه . رواه الدارقطني . ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي تعلقت به حاجته . ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم . أخرجه سعيد , والترمذي , وقال : حديث حسن .
وروى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي احتاج مالي . فقال : أنت ومالك لأبيك . رواه الطبراني , في " معجمه " مطولا , ورواه غيره , وزاد : إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من أموالهم . وروى محمد بن المنكدر , والمطلب بن حنطب , قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا , ولأبي مال وعيال , وأبي يريد أن يأخذ مالي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك . أخرجه سعيد , في " سننه "
ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه , فقال : ووهبنا له إسحاق ويعقوب . وقال : ووهبنا له يحيى . وقال زكريا : فهب لي من لدنك وليا . وقال إبراهيم : الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق .
وما كان موهوبا له , كان له أخذ ماله , كعبده . وقال سفيان بن عيينة , في قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم ; لأنهم دخلوا في قوله : بيوتكم . فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم , لم يذكر بيوت أولادهم . ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية , فكان له التصرف فيه كمال نفسه . وأما أحاديثهم , فأحاديثنا تخصها وتفسرها , فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه , بقوله : أنت ومالك لأبيك . فلا تنافي بينهما
وقوله : أحق به من والده وولده مرسل , ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه , لا على نفي الحق بالكلية , والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته .
منقول للفائدة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى